تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث علي رضي الله عنه

فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبد ولأن موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة

معراج

قوله ( في الحر ) أي هو في شجة الحر وهو متعلق بمحذوف حال وقوله من الدية أي يؤخذ منها وهو خبر المبتدأ فافهم

قوله ( وفي العبد من القيمة ) أي وقدر التفاوت في شجة العبد يؤخذ من قيمته لأن قيمته ديته

قوله ( فإن نقص الخ ) مثاله إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت نقصان عشر الدية لأن قيمة الحر ديته

عناية

قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الحلواني وبه قال الأئمة الثلاثة

قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم

معراج

وقوله ( لو الجناية في وجه ورأس ) لأنهما موضع الموضحة

جوهرة

قوله ( أو تعسر على المفتي ) أي ما اعتبره الكرخي

قوله ( مطلقا ) أي في الوجه والرأس أو غيرهما وهذا الإطلاق بالنطر إلى قوله أو تعسر

قوله ( وقيل الخ ) في موضع جر بإضافة زيادة إليه

قال القهستاني بعده وهذا كلهع إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم ا ه

ويأتي تمامه آخر الفصل

قوله ( ولا قصاص في جميع الشجاج ) أي ما فوق الموضحة إجماعا وما دونها على الخلاف ط

قوله ( إلا في الموضحة عمدا ) أي إذا لم يختل به عضو آخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي

قوله ( وجوب القصاص ) أي في العمد

قوله ( وهو الأصح ) وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالى والجروح قصاص المائدة 45 ويمكن اعتبار المساواة

معراج

وبه أخذ عامة المشايخ

تاترخانية

قوله ( بأن يسبر غورها ) السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شيء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح

قاموس

قوله ( واستثنى في الشرنبلالية السمحاق ) حيث قال إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا علدم المماثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم ا ه

أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق ا ه

قوله ( كالهاشمة والمنقلة ) لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة وكذا الآمة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية

قوله ( وعزاه للجوهرة ) وعزاه ط للبحر الزاخر

قوله ( ولا قود في جلد رأس ) لعله على غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد ويحمل في الرأس

حاشية ابن عابدين · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية ابن عابدينج ٦ · ص ٥٨٢