يكون له قيمة
قوله ( وسيجيء ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع
قوله ( أو كلف ) عطف على يأخذ
قوله ( إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني ) موجود في بعض النسخ
قال ط هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه
قلت يؤيده قول الإتقاني ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ
قوله ( أن يأخذها ) أي الأرض جبرا على المشتري
قوله ( مع قيمة البناء والغرس ) والأوضح قول النهاية مع البناء والأغراس بقيمتها
قوله ( مقلوعة ) أي مستحقة القلع وبدل عليه قوله غير ثابتة ط
قوله ( وعن الثاني إلخ ) أي في مسألة المتن فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط
قوله ( وقيمة البناء والغرس ) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين
نهاية عن شرح الطحاوي
قوله ( ولذا ) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى
قوله ( ويبقى بالأجر ) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي
هذا وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي لا يجبر المشتري على قلعة بالإجماع بل ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضي للشفيع اه
ومقتضاه عدم الأجر إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل
وقال السائحاني الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر وعن أبي يوسف بأجر اه
قلت ومثله في التاترخانية
قوله ( ولا يرجع بقيمة البناء والغرس ) يعني بنقصان قيمتها وعن أبي يوسف أنه يرجع
قوله ( على أحد ) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط
قوله ( لأنه ليس بمغرور ) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر
قوله ( بخلاف المشتري ) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء لأن البائع غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر
قوله ( ويأخذ بكل الثمن إلخ ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الأخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض
منح
قوله ( بلا فعل أحد ) يأتي محترزه متنا
قوله ( لا الوصف ) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي
رحمتي
والأولى أن يقول لا التبع
لأن البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان
نعم الجفاف وصف
قال في التبيين لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه ط
قوله ( من نقض أو خشب ) لف ونشر مرتب ط
قوله ( حيث لم يكن تبعا للأرض ) علة لقوله تسقط حصته من الثمن ط
فهو عين مال قائم تفي محتبسا عند المشتري
زيلعي