تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( لا في حق نفسه ) أي فيضمن

قوله ( ولا في حق الموكل ) أي في إيجاب الضمان عيه بمثل المقبوض

قوله ( بعضهم ) هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها وذكر الرملي في حاشيتها أنه هو الذي لا محيد عنه وليس في كلام أئمتنا ما يشهد لغيره

تأمل ا ه

قلت وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة فراجعها كما أشرنا إليه في كتاب الوكالة وكتبت منها شيئا في هامش البحر هناك

قوله ( بينهم ) أي بين أصحاب الدين ورب الوديعة

قوله ( لأنه عارية ) أي فلا يضمن إلا بالتعدي ولم يوجد

قوله ( بلا عوض ) أي أو هنا جعل له عوضا

وفي البزازية دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية لأن المرمة من باب النفقة وهي على المستعير وفي كتاب العارية بخلافه

سائحاني

قوله ( بجهالة المدة ) عبارة البحر عن المحيط لجهالة المدة والأجرة لأن البناء مجهول فوجب أجر المثل ا ه

فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر

قوله ( لو شرط الخ ) أي تكون إجارة فاسدة لأنه عليه ولما شرطه على المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة في العقود للمعاني

قوله ( لجهالة البدل ) أما لو كان خراج المقاسمة فلأن بعض الخارج يزيد وينقص وأما إذاكان خراجا موظفا فإنه وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم تحتمله ينقص عنه

منح ملخصا

قوله ( منه ) أي من ذلك البدل

قوله ( وأي معير الخ ) أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وزرعها المستعير فلا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر وتنفسخ الإجارة حين الإعارة

ابن الشحنة كذا في الهامش

قوله ( يجوز رجوعه ) والجواب أن هذا الابن مملوك الغير والمملوك لا يملك شيئا فيقع ليغره وهو سيد فيصح الرجوع

كذا في الهامش

قوله ( وهل مودع ) المودع لو دفع

حاشية ابن عابدين · الجزء ٥ · الصفحة ٦٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية ابن عابدينج ٥ · ص ٦٨٦