تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهندية عن الخلاصة ويخالف قوله وعلى القلب لا ما في الفتح و البحر ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتبر قولها وكذا في العكس ا ه فتأمل

قوله ( فالقول له ) أي في حق الفرقة كأنه طلقها لا في حقها حتى يجب لها نصف المسمى أو كماله إن دخل بها

بحر

| مطلب مسألة الهدم

قوله ( والزوج الثاني ) أي نكاحه

نهر

قوله ( ما دون الثلاث ) أي يهدم ما وقع من الطلقة أو الطلقتين فيجعلهما كأن لم يكونا وما قيل إن المراد أنه يهدم ما بقي من الملك الأول فهو من سوء التصور كما نبه عليه الهندي

أفاده في النهر

قوله ( أي كما يهدم الثلاث ) تفسيره لقوله أيضا

قوله ( لأنه الخ ) جواب عما قال محمد من أن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره البقرة 230 جعل غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدمها

والجواب أنه إذا هدمها يهدم ما دونها بالأولى فهو مما ثبت بدلالة النص وتمام مباحث ذلك في كتب الأصول وقولهما مروي عن ابن عمر وابن عباس وقول محمد مروي عن عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحصين كما في الفتح قوله ( وهو الحق ) ليس هذا في عبارة الفتح بل ذكره في التحرير وتبعه في النهر

عبارة الفتح بعد ما أطال في الكلام من الجانبين فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة ولقد صدق قول صاحب الأسرار ومسألة يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها

ويصعب الخروج منها

قوله ( وأقره المصنف كغيره ) أي كاحب البحر و النهر و المقدسي و الشرنبلالي و الرملي و الحموي وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج لكن المتون على قول الإمام وأشار في متن الملتقى إلى ترجيحه ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح ولم يعرج على ما قاله شيخه في الفتح وكذا لم يعرج عليه في مواهب الرحمن مع أنه كثيرا ما يتبع صاحب الفتح في ترجيحه

قوله ( بمضي عدته ) أي الزوج الأول أسند العدة إليه لأنه سببها

نهر

وألا فالعدة للطلاق

قوله ( وعدة الزوج الثاني ) ليس المراد أنها قالت مضت عدتي من الثاني فقط بل قالت تزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي كما ذكره في الهداية لأن قولها مضت عدتي لا يفيد ما ذكر لوجوبها بالخلوة وبمجردها لا تحل ومن ثم قال في النهاية إنما ذكر في الهداية إخبارها مبسوطا لأنها لو قالت حللت لك فتزوجها ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي إن كانت عالمة بشرائط الحل لم تصدق وإلا تصدق وفيما ذكرته مبسوطا لا تصدق في كل حال

حاشية ابن عابدين · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية ابن عابدينج ٣ · ص ٤١٨