تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

14414 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله : ولا يبدين زينتهن يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار ، فقال : الا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن أو بني اخواتهن فهو محرم وكذلك العم والخال . قوله تعالى : أو نسائهن

14415 وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : أو نسائهن يعني المؤمنات .

14416 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا عامر بن إبراهيم ، عن يعقوب ، عن ليث ، عن مجاهد أو نسائهن قال : نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمراة المسلمة ان تكشف بين يدي المشركين . والوجه الثاني :

14417 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو عمير ، ثنا ضمرة ، قال : قال ابن عطاء ، عن أبيه لما قدم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات .

14418 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا أبي ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب في قوله : أو ما ملكت ايمانهن انما يعني بذلك الاماء .

14419 حدثنا أبو زرعة ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قوله : أو ما ملكت ايمانهن يعني عبد المراة لا يحل لها ان تضع جلبابها عند عبد زوجها .

14420 حدثني أبي ، ثنا هشام بن عبيد الله ، ثنا ابن المبارك ، حدثني معمر ، عن ليث ، عن مجاهد قال : تضع المراة الجلباب عند المملوك . قوله تعالى : أو التابعين

14421 حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، ثنا أبي ،

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٨ · ص ٢٥٧٧