14176 حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن منيب ، ثنا أبو معاذ النحوي ، عن عبيد ، عن الضحاك في قوله : الا الذين تابوا قال : من اعترف واقر على نفسه علانية انه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحا ، والنصوح : ان لا يعود واقراره اعترافه عند الجلد ، حيث يؤخذ بالجلد ، فقد تاب والله غفور رحيم .
14177 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا ابن فضيل ، عن الاعمش ، عن إبراهيم قال : القاذف توبته فيما بينه وبين ربه ، ولا تجوز شهادته .
14178 حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، انبا عبد الرزاق ، انبا معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : تقبل شهادته اذا تاب يعني الا الذين تابوا . قوله تعالى : من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم
14179 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله : الا الذين تابوا من بعد ذلك يعني بعد القذف ، واصلحوا العمل فان الله غفور رحيم يعني لقذفهم رحيم يعني رحيما بهم بعد التوبة .
14180 حدثنا محمد بن يحيى ، انبا العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم عاد الله بعد ذلك بعائدته ورحمته ، فقال : الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم . قوله تعالى : والذين يرمون ازواجهم الاية 6 < <
| النور : ( 6 ) والذين يرمون أزواجهم . . . . .
> >
14181 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله : والذين يرمون ازواجهم قال : هو الرجل يرمي امراته بالزنا قوله : ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم يعني ليس للرجل شهادة غيره ان امراته قد زنت ، فيرفع ذلك إلى الحكام ، قوله : فشهادة احدهم يعني الزوج ، قوله : اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال : يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد ، فيحلف اربع شهادات بالله ، ويقول : اشهد بالله الذي لا اله الا هو ان فلانة يعني امراته زانية لمن الصادقين .