تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سعيد بن جبير وعكرمة : وجئنا ببضاعة مزجاة قال احدهما : ناقصة ، وقال الاخر : فسول . الوجه الثالث :

11925 حدثنا الاشج ثنا ابن ادريس ، عن أبيه ، عن عطية : وجئنا ببضاعة مزجاة قال : غير طائل . الوجه الرابع :

11926 حدثنا الاشج ثنا عمرو العنقزي ، عن الهذلي ، عن الحسن في قوله : وجئنا ببضاعة مزجاة قال : قليلة - وروى عن عكرمة وابراهيم مثل ذلك .

11927 حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة ، عن ابن اسحاق مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة اي : قليلة لا تبلغ ما كنا نشتري منك الا ان تتجاوز لنا . قوله تعالى : فاوف لنا الكيل

11928 حدثنا عبد الله بن سليمان ثنا الحسين بن علي ثنا عامر بن الفرات ثنا اسباط ، عن السدي قوله : فاوف لنا الكيل بها كما تعطينا بالدراهم الجيدة .

11929 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو الطاهر ، انبا ابن وهب ، عن مالك بن انس وسئل : اترى ان يؤخذ اجر الكيالين من المشتري ؟ قال مالك : ان الصواب والذي يقع في قلبي ان تكون على البائع وقد قال اخوة يوسف : فاوف لنا الكيل وتصدق علينا وكان يوسف هو الذي يكيل .

11930 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا سلمة ، عن ابن اسحاق قوله : فاوف لنا الكيل اي : اعطنا ما كنت تعطينا قبل ذلك .

11931 حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ، عن قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير في قول الله : اوف لنا الكيل وتصدق علينا قال : كانت الدراهم فسولا - وروى ، عن أبي حصين ، عن عكرمة قال : ناقصة . قوله تعالى : وتصدق علينا

11932 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا عامر بن

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٧ · ص ٢١٩٢