تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد

10031 حدثنا ابى ثنا أبو اليمان انبا شعيب عن الزهري ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى قال : ثم انزل في الاية التي تتبعها الجزية ولم تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر إلى قوله : صاغرون فلما احق الله ذلك للمسلمين عرفوا انه قد عاضهم افضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة

10032 حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا أبو اسحاق الفزاري عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : من نساء اهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من لا تحل لنا ثم تلا هذه الاية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الاية فمن اعطى الجزية حل لنا نساؤهم ومن لم يعط الجزية لم تحل لنا نساؤهم قال الحكم : فذكرت ذلك لابراهيم فاعجبه

10033 حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انبا ابن وهب قال : قال مالك في قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال مالك : فانما يعطي اهل الكتاب الجزية من ثمن الخمر والخنزير فذلك حلال للمسلمين ان ياخذوه من اهل الكتاب في الجزية ولا يحل لهم ان ياخذوا في جزيتهم الخنزير ولا الخمر بعينها قوله تعالى : الجزية

10034 حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة ثنا عوسجة بن زياد ثنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثنا أبي علي عن جدي عبد الله بن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزية عن يد قال : جزية الأرض والرقبة جزية الأرض والرقبة قال جعفر : احسبه قال ثلاثا .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٦ · ص ١٧٧٩