الوجه الثاني : انه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم :
9089 حدثنا أبي ثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم قال : سالت عبد الله بن بريدة عن قوله : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول فقال الذي لله فلنبيه ، والذين للرسول لازواجه .
الوجه الثالث :
9090 حدثنا ابى ثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول قال ابن عباس : كانت الغنيمة تقسيم علي خمسة اخماس فاربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على اربعة اخماس فربع لله وللرسول فلقربة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا .
الوجه الرابع :
9091 حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو اسامة وابو نعيم عن قيس بن مسلم قال : سالت الحسن بن محمد بن علي عن قوله : فان لله خمسة وللرسول فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلف اصحابه من بعده ، فقال بعضهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة واجمعوا رايهم ان يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله فكان خلافة ابى بكر وعمر رضى الله عنهما . قوله تعالى : ولذي القربى
9092 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان عن اسماعيل بن امية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يساله عن ذوي القربى قال ابن عباس : واما ذوي القربى فانا نزعم انا نحن هم فيابى ذلك علينا قومنا .