تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8011 حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كانت عائشة اذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع ، وكل ذي مخلب من الطير قالت : قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول : ان البرمة لتكون فيها الصفرة .

8012 ذكر عن الفضل بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان اهل الجاهلية اذا ذبحوا أو دجوا الدابة ، واخذوا الدم فاكلوه . قالوا : هو دم مسفوح .

8013 حدثنا الحسن بن أبي الربيع انبا عبد الرزاق ابنا معمر عن قتادة : في قوله : أو دما مسفوحا قال : حرم الدم ما كان مسفوحا ، فاما لحم يخالطه الدم فلا باس به .

8014 حدثنا الحسن بن أبي الربيع انا عبد الرزاق انا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة انه قال : لولا هذه الاية : أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود . قوله تعالى : أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا

8015 حدثنا الحسن بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن : قوله : أو لحم خنزير قال : حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير . قوله : اهل الغير الله به

8016 حدثنا عصام بن داود ثنا ادم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية : وما اهل لغير الله به ، يقول : ما ذكر عليه غير اسم الله . وروى عن الربيع بن انس نحو ذلك .

الوجه الثاني :

8017 حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : اهل لغير الله به ، قال : ما ذبح لغير الله . وروى عن الحسن وقتادة والضحاك والزهري مثل ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٥ · ص ١٤٠٧