تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهم بما حضروا من وصيته ، فان سلموا جازت وصيته ، وان ارتابوا في ان يكون بدلوا قول الميت ، واثروا بالوصية من ارادوا ، وتركوا من لم يوص له الميت بشيء ، يحلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة وهي صلاة المسلمين فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا - الاية . قوله تعالى : لا نشتري به ثمنا

6945 حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ادم ، ثنا أبو جعفر عن الربيع عن ابى العالية في قوله : لا نشتري به ثمنا يقول : لا ناخذ عليه اجرا .

6946 قرئ على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله : لا نشتري به ثمنا قال : لا نشتري بايماننا ثمنا من الدنيا ولو كان ذا قربى .

6947 اخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى ، ثنا اصبغ بن الفرج قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول : في قوله : لا نشتري به ثمنا قال : لا ناخذ به رشوة . قوله تعالى : ولو كان ذا قربى

6948 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ذا قربى يعني قرابته . قوله تعالى : ولا نكتم شهادة الله

6949 حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي ، ثنا علي بن عاصم عن داود عن عامر في قوله : ولا نكتم شهادة الله يعني : بقطع الالف وخفض اسم الله على القسم .

6950 اخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى ، ثنا اصبغ بن الفرج قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول في قوله : ولا نكتم شهادة الله قال : وان كان صاحبها بعيدا . قوله تعالى : فان عثر آية 107 < <

| المائدة : ( 107 ) فإن عثر على . . . . .

> >

6951 اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة ، ثنا محمد بن شعيب عن عثمان بن عطاء عن أبيه قوله : فان عثر قال : فان اطلع اولياء الميت .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٤ · ص ١٢٣٢