6796 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قال ان قتله متعمدا أو ناسيا أو خطا حكم عليه فان كان متعمدا عجلت له العقوبة الا ان يعفوا الله عنه - وروى عن مجاهد والنخعي والحسن وعطاء نحو بعض هذا الكلام .
الوجه الثاني : وهو ازالة الكفارة عن قاتل الصيد ناسيا .
6797 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا ابن علية عن ايوب قال نبئت عن طاوس قال : لا يحكم على من اصاب صيدا خطا انما يحكم على من اصابه متعمدا .
6798 حدثنا عمرو الاودي ، ثنا وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : انما جعلت الكفارة في العمد ولكن غلظ عليهم في الخطا كي يتقوا . قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم
6799 حدثنا ابى ، ثنا يحيى بن المغيرة ، ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله : فجزاء مثل ما قتل من النغم قال : اذا اصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم .
6800 اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة عليه ، ثنا محمد بن شعيب بن شابور ، اخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه . قوله تعالى : من النعم
6801 حدثنا ابى ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : اذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه وان قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة .
6802 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم فما كان من صيد البر مما ليس له قرن كالحمار والنعامة فجزاؤه من البدن ، وما كان من صيد البر من ذوات القرون فجزاؤه من البقر ، وما كان من الظبي ففيه من الغنم