قوله تعالى : نشوزا
6039 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابى طلحة عن ابن عباس في قوله : وان امراة خافت من بعلها نشوزا يعني : البغض .
6040 حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريح ، عن عطاء قال : النشوز : ان تحب فراقه ، وان لم يهوى في ذلك . قوله تعالى : أو اعراضا
6041 حدثنا أبو عبيد الله بن اخي ابن وهب ، ثنا ابن وهب ، اخبرني يونس عن ابن شهاب ، اخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ان السنة في الاية التي ذكر الله فيها نشوز المرء واعراضه عن امراته ان المرء اذا نشز عن امراته أو اعرض عنها فان من الحق عليه ان يعرض عليها ان يطلقها ، أو تستقر عنده على ما رات من اثره في القسم من نغسه وماله . قوله تعالى : فلا جناح عليهما
6042 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا أبو الاحوض عن سماك ابن حرب عن خالد بن عرعرة قال : جاء رجل إلى علي بن ابى طالب فساله عن قول الله تبارك وتعالى : وان امراة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما قال علي : يكون الرجل عند المراة فتنبوا عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قرها ، فتكبره فراقه ، فان وضعت له من مهرها شيئا حل له ، وان جعلت له من ايامها فلا حرج . قوله تعالى : ان يصلحا بينهما صلحا
6043 حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن معاذ ، عن سماك ابن حرب عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : خشيت سودة ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، لا تطلقني وامسكني واجعل يومي لعائشة ، ففعل ، ونزلت هذه الاية : فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قال : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .