تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5517 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا حفص بن غياث ، عن الاعمش ، عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال أبي بن كعب : من الامانة ان ائتمنت المراة على فرجها . قوله تعالى : إلى اهلها

5518 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها يعني : السلطان يعظ النساء . وروي عن محمد بن كعب ، وشهر بن حوشب وزيد بن اسلم قالوا : ذلك في الامراء . والوجه الخامس :

5519 حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها قال : فيما بينك وبين الناس . قوله تعالى : واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

5520 حدثنا أبي ، ثنا الحسن بن عطية ، ثنا حسن بن صالح ، عن اسماعيل بن أبي خالد ، عن مصعب بن سعد قال : قال علي : حق على الامام ان يحكم بما انزل الله ، وان يؤدي الامانة ، فاذا فعل ذلك وجب على المسلمين ان يسمعوا له ويطيعوا ، وان يجيبوا اذا دعوا .

5521 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا ابن ادريس ، عن ليث ، عن شهر بن حوشب قوله : واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال : نزلت في الامراء خاصة .

5522 حدثني أبي ، ثنا الحسين بن الاسود ، ثنا أبو اسامة ، ثنا أبو مكين الانصاري ، عن زيد بن اسلم في قوله : واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال : نزلت في حكام الناس ، فيمن ولي من امور الناس شيئا .

5523 حدثنا عمرو الاودي ، ثنا وكيع ، عن أبي مكين قال : سمعت زيد بن اسلم يقول : ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل قال : نزلت هذه الاية في ولاة الامر .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٩٨٦