والوجه الثاني :
5179 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : لما انزل الله تعالى : يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون ان الله قد نهانا ان ناكل اموالنا بالباطل ، والطعام هو من فضل الاموال ، فلا يحل لاحد منا ان ياكل عند أحد ، فكف الناس عن ذلك : فانزل الله تعالى بعد ذلك ليس على الاعمى حرج الاية .
5180 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا محمد بن أبي حماد ، ثنا مهران ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال : منعت البيوت زمانا ، كان الرجل لا يضيف احدا ولا ياكل في بيت غيره تاثما من ذلك ، ثم نسخ الله ذلك ، فكان اول من رخص له في ذلك الاعمى والاعرج والمريض . الوجه الثالث :
5181 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يقول : لا تاكلوا الا بحقه ، وهو الرجل جحد بحق هوله ويقطع مالا بيمين كاذبة أو يغضب أو ياكل الربا . قوله تعالى : بالباطل
5182 حدثنا محمد بن عبادة بن البختري ، ثنا يزيد ، انبا حماد ، عن داود ابن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس انه كره ان ياخذ الرجل الثوب ويقول : ان رضيته والا رددته عليك ودرهم ودرهمين قال : هذا الذي قال الله تعالى : ولا تاكلوا اموالكم بالباطل .
5183 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الاوذي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا اسباط ، عن السدي قوله : لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال : اما اكلهم بينهم بالباطل فبالزنا والقمار والنجش والظلم . قوله تعالى : الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
5184 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : عن تراض منكم قال : في تجارة اوسع أو عطاء يعطيه احدا .