تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5110 حدثنا أبي ، ثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، عن الزهري ، قال : كان سعيد ابن المسيب يقول في قول الله تعالى : والمحصنات من النساء هن ذوات الازواج ، حرم الله نكاحهن مع ازواجهن ، فالمحصنة بالعفاف ، والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما ، الا ان مالك يمينك من النساء من الاماء لك حلال اذا لم يكن للامة زوج ، وقد تكون الامة محصنة ، وليس لها زوج سماها الله محصنة .

5111 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : والمحصنات من النساء قال : كل ذات زوج يعني : عليكم حرام ، الا الاربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر - وروي عن عبيدة السلماني نحو لك . والوجه الثاني :

5112 قرات على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، انبا ابن وهب ، اخبرنا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن محمد بن كعب القرظي انه قال : السبية لها زوج بارضها ، يسبيها المسلمون ، فتباع في الغنائم فتشترى ولها زوج ، فهي حلال - وروي عن مكحول نحو ذلك . قوله تعالى : الا ما ملكت ايمانكم

5113 حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا همام عن قتادة ، عن صالح يعني : أبا الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري قال : اصبنا نساء يوم اوطاس لهن ازواج ، فكرهنا ان نقع عليهن ، فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال : أبو محمد : يعني : منهم فحلال ، وكل سبايا المشركات ، اذا استبرين بحيضة ، وان كان لهن ازواج في بلاد الحرب .

5114 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : الا ما ملكت ايمانكم يقول : الا امة ملكتها ، ولها زوج بارض الحرب ، هي لك حلال اذا استبريتها - وروي عن عبد الله بن مسعود ومكحول نحو ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٩١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٩١٦