تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4977 حدثنا أبي ، ثنا يحيى بن المغيرة السعدي ، انبا جرير ، عن مسلم الاعور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله : فامسكوهن في البيوت قال : كانت المراة اذا فجرت ، حبست حتى نزلت : أو يجعل الله لهن سبيلا .

4978 حدثنا أبي ، ثنا أبو حصين الرازي ، ثنا مروان يعني : الفزاري ، ثنا مسلم يعني : الاعور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس بنحوه غير انه قال : كن يحبسن في البيوت حتى نزلت آية الحدود ، فلما نزلت ، اخرجن فجلدن من كان عليها الحد .

4979 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن ابن عباس قوله : فامسكوهن في البيوت : فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الايات قبل ان تنزل سورة النور في الجلد والرجم ، فان جاءت اليوم بفاحش بينة ، فانها تخرج وترجم بالحجارة ، فنسختها هذه الاية : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وروي عن الحسن ، وعكرمة ، وابي صالح ، وقتادة ، وعطاء الخرساني ، وزيد بن اسلم ، والضحاك انها منسوخة . قوله تعالى : حتى يتوفاهن الموت

4980 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : حتى يتوفاهن الموت يعني : حتى تموت المراة وهي على تلك الحال . قوله تعالى : أو يجعل الله لهن سبيلا

4981 حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي عرف ذلك فيه فلما انزلت : أو يجعل الله لهن سبيلا فلما

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٨٩٤