تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاص ؛ انه قرا هذا الحرف : ان امرؤ هلك ليس له اخ أو اخت من أم وفي حديث الحسن انه قال في قول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امراة وله اخ أو اخت قال : من امه .

4937 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : فان كانوا اكثر من ذلك يعني : اكثر من واحد ، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا . قوله تعالى : فهم شركاء في الثلث

4938 قرئ على يونس بن عبد الاعلى ، انبا عبد الله بن وهب ، اخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب ان - ميراث الاخوة من الام بينهم للذكر فيه مثل الانثى ، قال : ولا ارى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذه الاية التي قال الله تعالى : فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وروي عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك . قوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين قد تقدم تفسيره . قوله تعالى : غير مضار وصية من الله

4939 حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الاضرار في الوصية من الكبائر .

4940 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرا : غير مضار وصية من الله .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٨٨٨