قوله تعالى : نصف ما ترك ازواجكم
4917 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ولكم نصف ما ترك ازواجكم يقول : للرجل نصف ما تركت امراته اذا ماتت . قوله تعالى : ان لم يكن لهن ولد
4918 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ان لم يكن لهن ولد : ان لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره . قوله تعالى : فان كان لهن ولد
4919 وبه عن سعيد بن جبير قوله : فان كان لهن ولد : فان كان لها ولد ذكر أو انثى . قوله تعالى : فلكم الربع
4920 وبه عن سعيد بن جبير قوله : فلكم الربعيعني للزوج قوله تعالى مما تركن
4921 وبه عن سعيد قوله : مما تركن يعني : مما تركت من المال . قوله تعالى : يوصين بها
4922 وبالاسناد عن سعيد بن جبير قوله : من بعد وصية يوصين بها : النساء . قوله تعالى : أو دين
4923 وبه عن سعيد بن جبير قوله : أو دين : دين عليهن ، قال : فالدين قبل الوصية فيها تقديم . قوله تعالى : ولهن
4924 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ولهن يعني : النساء . قوله تعالى : الربع
4925 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ولهن الربع مما تركتم يعني : للمراة الربع .