تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى : نصف ما ترك ازواجكم

4917 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ولكم نصف ما ترك ازواجكم يقول : للرجل نصف ما تركت امراته اذا ماتت . قوله تعالى : ان لم يكن لهن ولد

4918 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ان لم يكن لهن ولد : ان لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره . قوله تعالى : فان كان لهن ولد

4919 وبه عن سعيد بن جبير قوله : فان كان لهن ولد : فان كان لها ولد ذكر أو انثى . قوله تعالى : فلكم الربع

4920 وبه عن سعيد بن جبير قوله : فلكم الربعيعني للزوج قوله تعالى مما تركن

4921 وبه عن سعيد قوله : مما تركن يعني : مما تركت من المال . قوله تعالى : يوصين بها

4922 وبالاسناد عن سعيد بن جبير قوله : من بعد وصية يوصين بها : النساء . قوله تعالى : أو دين

4923 وبه عن سعيد بن جبير قوله : أو دين : دين عليهن ، قال : فالدين قبل الوصية فيها تقديم . قوله تعالى : ولهن

4924 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ولهن يعني : النساء . قوله تعالى : الربع

4925 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ولهن الربع مما تركتم يعني : للمراة الربع .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٨٨٥