قوله تعالى : وورثه ابواه فلامه الثلث
4901 وبه عن سعيد بن جبير : وورثه ابواه فلامه الثلث : فلامه الثلث وبقية المال للاب . قوله تعالى : فان كان له اخوة
4902 وبه عن سعيد بن جبير فان كان له : فان كان للميت . قوله تعالى : اخوة
4903 وبه عن سعيد بن جبير قوله : فان كان له اخوة : اخوان فصاعدا أو اختان أو اخ أو اخت . قوله تعالى : فلامه السدس
4904 وبه عن سعيد بن جبير قوله : فلامه السدس وما بقي فللاب ، وليس للاخوة مع الاب شيء ، ولكنهم حجبوا الام عن الثلث .
4905 حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن المغيرة ، انبا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : فان كان له اخوة فلامه السدس اضروا بالام ولا يرثون ولا يحجبها الاخ الواحد من الثلث ، ويحجبها ما فوق ذلك ، وكان اهل العلم يرون انهم انما حجبوا امهم من الثلث لان اباهم يلي نكاحهم ، ونفقته عليهم دون امهم . قوله تعالى : من بعد وصية
4906 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سفيان ، عن أبي اسحاق ، عن الحارث أو عاصم أو غيره ، عن علي ؛ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقراون الوصية قبل الدين .
4907 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : من بعد وصية يوصي بها أو دين . قوله تعالى : يوصي بها
4908 وبه عن سعيد : من بعد وصية يوصي بها : فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ، ولا تجوز وصية لوارث .