4849 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد قوله : مفروضا يعني : معلوما . - قال أبو محمد : وروي عن الضحاك مثل ذلك . قوله عز وجل واذا حضر القسمة اولي القربى آية 8 < <
| النساء : ( 8 ) وإذا حضر القسمة . . . . .
> >
4850 اخبرنا محمد بن سعد العوفي كتب الي ، حدثني أبي ، حدثني عمي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : واذا حضر القسمة يعني : عند قسمة الميراث ، وذلك قبل ان تنزل الفرائض فانزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض ، فاعطى كل ذي حق حقه ، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى - قال أبو محمد : وروي عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان انهم قالوا : عند قسمة الميراث .
4851 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الاودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا اسباط عن السدي قوله : واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين هذه تكون على ثلاثة وجوه : اما وجه فيوصى له وصية فيحضرون ، فياخذون وصيتهم ، واما الثاني : فانهم يحضرون فيقتسمون اذا كانوا رجالا ، فينبغي لهم ان يعطوهم ، واما الثالث : فيكون الورثة صغارا فيقوم وليهم اذا قسم فيقول للذين حضروا : حقكم حق ، وقرابتكم قريبة ، ولو كان لي في الميراث نصيب لاعطيتكم . قوله تعالى : اولو القربى
4852 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : واذا حضر القسمة اولو القربى قال : امر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم ان يصلوا ارحامهم .
4853 حدثنا أبي ، ثنا المعلي بن راشد ، ثنا عبد الواحد ، ثنا عاصم الاحول قال : قال أبو العالية : في قوله : واذا حضر القسمة اولو القربى قال : هذه مبينة امر اهل الميراث ان يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من اقارب الميت - قال أبو محمد : وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك . قوله تعالى : واليتامى
4854 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ، عن ابن عباس : واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى قال : امر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم ان يصلوا ارحامهم وايتامهم من الوصية .