تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا

2998 حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن ابان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قوله : ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال : اذا كان عندهم شهادة .

2999 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا عقبة ، عن اسرائيل ، عن جابر عن عامر في قوله : و لا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال : اذا شهد ، فدعى فلا ياب ، واذا لم يشهد ، فهو بالخيار ، فان شاء شهد ، وان شاء لم يشهد ، وروى عن مجاهد ، في احدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن اسلم ، نحو ذلك .

والوجه الثاني :

3000 حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان ، ثنا أبو داود ، عن قيس ، عن جابر عن مجاهد ، في قول الله : ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال : هي واجبة . قال : وسمعت الشعبي يقول : هي بالخيار ما لم يشهد .

3001 حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع ، في قوله : ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير ، يدعوهم ليشهدهم ، فلا يتبعه منهم أحد فانزل الله تعالى : و لا ياب الشهداء اذا ما دعوا وروى عن قتادة ، نحو ذلك .

والوجه الثالث :

3002 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا يعني من احتيج اليه من المسلمين ، فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له ان يابى اذا ما دعى . وروى عن الحسن ، نحو ذلك ، يقول : جمعت امرين . قوله : ولا تسئموا

3003 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ،

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٥٦٣