تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنى عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : شهيدين من رجالكم يعني مسلمين احرار .

2986 حدثنا أبو سعيد بن هارون ، ثنا اسحاق بن الحجاج ، ثنا أبو زهير عن جويبر ، عن الضحاك ، في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال : امر الله تعالى ان تشهدوا ذوى عدل من رجالكم . قوله عز و جل فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان

2987 حدثنا ابى ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن الربيع بن انس فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان و ذلك في الدين .

2988 حدثنا ابى ، ثنا هشام بن خالد ، ابنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن ابى مالك ، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن بن ابى مالك : و لا يجوز شهادة اربع نسوة مكان رجلين ، في الحقوق ، و لا تجوز شهادتهن الا معهن رجل . و لا يجوز شهادة رجل وامراة ، لان الله تعالى قال واستشهدوا شهيدبن من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء قوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء

2989 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمس ، ثنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي ملكية ، قال : سالت ابن عباس عن شهادة الصبيان ، فقال ابن عباس : قال الله : ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى .

والوجه الثاني :

2990 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا ابن ادريس ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن إبراهيم ، في قوله : ممن ترضون من الشهداء قال ممن لا يعلم عليه خويه .

والوجه الثالث :

2991 حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ، في قول الله : ممن ترضون من الشهداء يامر باشهاده العدل من الرجال والنساء .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٥٦١