2316 قرات على محمد بن الفضل ، ابنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف عن مقاتلوالذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت الزوج ، ان كان غائبا أو شاهدا . قوله : وعشرا
2317 حدثنا أبي ثنا هشام بن عمار ومحمود بن خالد قالا : ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الاوزاعي ، قال : سمعت ربيعة ويحيى ابن سعيد يقولان في قوله : يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عشر ليالي ، لقول الله : وعشرا وما قال الله : فعشرة كاملة ، فهي عشر ليال بايامهن .
2318 حدثنا كبير بن شهاب ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ، في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قلت : لم صارت هذه العشر مع الاشهر الاربعة ؟ قال : لانه ينفخ فيه الروح في العشر .
وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، نحو ذلك . قوله : فاذا بلغن اجلهن
2319 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا المحاربي ، ثنا جويبر ، عن الضحاك فاذا بلغن اجلهن يقول : اذا انقضت عدتها . وروى عن مقاتل بن حيان انه قال : اذا مضت اربعة اشهر وعشرا . وقال الربيع بن انس : اذا انقضت العدة . قوله : فلا جناح عليكم
2320 حدثنا أبي ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب في قول الله : فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح على اوليائها ، فيما فعلت في انفسهن بالمعروف . قوله تعالى : فيما فعلن في انفسهن بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون خبير
2321 حدثنا أبي ثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يقول : اذا طلقت المراة ، أو مات عنها ، فاذا انقضت عدتها ، فلا جناح عليها ان تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج ، فذلك : المعروف .