تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثالث :

2054 حدثنا أبي ، ثنا عبيس بن مرحوم ، ثنا حاتم ، ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ، انه كان يقول : الشطرنج من الميسر .

الوجه الرابع :

2055 حدثنا أبي ثنا القعنبي ، قال : قرات على مالك ، عن داود بن حصين انه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان من ميسر اهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين ،

الوجه الخامس :

2056 حدثنا أحمد بن عصام ، ثنا روح ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن عبيد الله ابن عمر ، قال : سالت القاسم بن محمد ، عن النرد : اهي من الميسر ؟ قال : كل مالهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر .

الوجه السادس :

2057 حدثنا محمد بن عزيز الايلي ، ثنا سلامة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ان الاعرج قال : الميسر : الضرب بالقداح على الاموال والثمار .

الوجه السابع :

2058 حدثنا أبي ثنا العباس بن الوليد الخلال ، ثنا ابن عياش ، حدثنا سليمان بن سليم ، عن يحيى بن جابر ، عن يزيد بن شريح ، ان النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ثلاث من الميسر : الصغير بالحمام ، والقمار ، والضرب بالكعاب . قوله : قل فيهما اثم كبير

2059 حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال قل فيهما اثم كبير يعني : فيما ينقص من الدين عند شريها .

2060 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ، قال الله : فيهما اثم كبير لان في شرب الخمر والقمار ، ترك الصلاة ، وترك ذكر الله .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٣٩١