تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18875 حدثنا أبو زرعة ، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء ، اخبرنا ابن أبي زائدة ، حدثني مبارك عن الحسن قال : كان فيما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم : الا تحدثن الرجال الا ان تكون ذات محرم ، فان الرجل لا يزال يحدث المراة حتى يمذي بين فخذيه .

18876 حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا العقنبي ، حدثنا الحجاج بن صفوان عن اسد ابن أبي اسيد البراد عن امراة من المبايعات قالت : كان فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نعصي في معروف : ان لا نخمش وجوها ، ولا ننشر شعرا ، لا نشق جيبا ، ولا ندعو ويلا . قوله تعالى : ببهتان يفترينه

18877 عن طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا ياتين ببهتان يفترينه قال : لا يلحقن بازواجهن غير اولادهن ولا يعصينك في معروف قال : انما هو شرط شرطه الله للنساء .

18878 عن أم سلمة الانصارية قالت : قالت امراة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا ان نعصيك فيه ؟ قال : ' لا تنحن ' قلت يا رسول الله : ان بني فلان اسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن ، فابى علي فعاودته مرارا فاذن لي في قضائهن ، فلم انح بعد ، ولم يبق منا امراة الا وقد ناحت غيري . قوله تعالى : معروف

18879 في قوله : ولا يعصينك في معروف قال : لا يشققن جيوبهن ولا يصككن خدودهن .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ١٠ · ص ٣٣٥٢