تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى : فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون آية 50 < <

| الصافات : ( 50 ) فأقبل بعضهم على . . . . .

> >

18190 عن قتادة فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال : اهل الجنة . قوله تعالى : تالله ان كدت لتردين آية 56 < <

| الصافات : ( 56 ) قال تالله إن . . . . .

> >

18191 حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا عمر بن عبد الرحمن الابار أبو حفص قال : سالت اسماعيل السدى عن هذه الاية : قال قائل منهم اني كان لي قرين . يقول ائنك لمن المصدقين ، قال : فقال لي : ما ذكرك هذا ؟ قلت : قراته انفا فاحببت ان اسالك ، عنه ؟ فقال : اما فاحفظ ، كان شريكان في بني اسرائيل ، احدهما مؤمن والاخر كافر ، فافترقا على ستة الاف دينار ، كل واحد منهما ثلاثة الاف دينار ، فمكثا ما شاء الله ان يمكثا ، ثم لتقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك ؟ اضربت به شيئا ؟ اتجرت به في شيء ؟ فقال له المؤمن : لا ، فما صنعت انت ؟ فقال : اشتريت به ارضا ونخلا وثمارا وانهارا . قال : فقال له المؤمن : أو فعلت ؟ فقال : نعم . قال : فرجع المؤمن حتى اذا كان الليل صلى ما شاء الله ان يصلي ، فلما انصرف اخذ الف دينار فوضعها بين يديه ، ثم قال : اللهم ان فلانا يعني شريكه الكافر اشترى ارضا ونخلا وثمارا وانهارا بالف دينار ، ثم يموت غدا ويتركها ، اللهم اني اشتريت منك بهذه الالف دينار ارضا ونخلا وثمارا في الجنة قال : ثم اصبح فقسمها بين المساكين . قال : ثم مكثا ما شاء الله ان يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك ، اضربت به في شيء ؟ اتجرت به في شيء ؟ قال : لا ، فما صنعت انت . قال : كانت ضيعتي قد اشتد علي مؤنتها ، فاشتريت رقيقا بالف دينار ، يقومون بي فيها ، ويعملون لي فيها فقال له المؤمن : أو فعلت ؟ قال : نعم . قال : فرجع المؤمن حتى اذا كان الليل صلى ما شاء الله ان يصلي ، فلما انصرف اخذ الف دينار فوضعها بين يديه ، ثم قال : اللهم ان فلانا يعني شريكه الكافر اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بالف دينار ، يموت غدا ويتركهم أو يموتون فيتركونه ، اللهم واني اشتري منك بهذه الالف الدينار رقيقا في الجنة ثم اصبح فقسمها في المساكين . قال : ثم مكثا ما شاء الله ان يمكثا ، ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك ؟ اضربت به في شيء ؟ اتجرت به في شيء ؟ قال :

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ١٠ · ص ٣٢١٣