تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام

1810 حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن الحارث بن محمد بن زياد ثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة قال : سئل ابن عمر وانا شاهد عن امراة صرورة اتعتمر في حجتها ؟ قال : نعم ان الله جعلها رخصة لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام .

1811 حدثنا عصام بن رواد ثنا ادم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يقول : المتعة لاهل الامصار ولاهل الافاق وليس على اهل مكة متعة .

وروى عن ابن عباس ، وابن عمر وطاووس ، وعطاء ومجاهد ، والحسن والزهري ونافع وابراهيم والربيع بن انس وميمون بن مهران انهم قالوا : ليس على اهل مكة متعة . قوله : حاضري المسجد الحرام واتقوا الله

1812 حدثنا أبي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش اخبرني ابن عطاء قال : قلت لابي : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال : مر ونخلة وشبههما .

1813 حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال : عرفة وعرنة ، والرجيح وصجنان ، ونخلنان . وروى عن ابن شهاب ومكحول نحو ذلك .

والوجه الثاني :

1814 حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد : ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال : هم اهل الحرم . وروى عن يحيى بن سعيد الانصاري قال : من كان اهله على ميسرة يوم أو دون ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ١ · ص ٣٤٤