قوله : فاذا امنتم
1787 حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله فاذا امنتم يقول : اذا برا فمضى من وجهه ذلك حتى ياتي البيت حل من حجه بعمرة ، وكان عليه الحج من قابل فان هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك كان عليه حجه وعمرة لتاخير العمرة فقال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : هكذا قال ابن عباس في هذا كله .
1788 حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا سليمان الاعمش عن إبراهيم عن علقمة فاذا امنتم فاذا امن مما كان به قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : هذا قول ابن عباس ، وعقد بيده ثلاث .
1789 حدثنا محمد بن اسماعيل بن سالم المكي ، ثنا روح ثنا ابن جريج قال قلت لعطاء : اكان ابن عباس يقول : فاذا امنتم امنت ايها المحصر وامن الناس فمن تمتع فقال : لم يكن ابن عباس يفسرها كذا ولكنه يقول تجمع هذه الاية - آية المتعة - كل ذلك المحصر والمخلي سبيله . وروى عن أبي العالية وعروة بن الزبير وطاووس انهم قالوا : فاذا امن خوفه . قوله : فمن تمتع
1790 حدثنا أبي ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقول : من احرم بالعمرة في اشهر الحج .
والوجه الثاني
1791 حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا حم بن نوح ثنا أبو معاذ ثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال : من انطلق حاجا فبدا بالعمرة ثم اقام حتى يحج فعليه الهدى . قوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
1792 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة ، انبا ابن وهب ان مالك بن انس حدثه عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب