تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1763 حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي ثنا وكيع عن ابن جريج بن نافع عن ابن عمر قال : العمرة واجبة . وروى عن عطاء ومكحول والحسن وابن سيرين وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وعبد الله بن شداد ومقاتل بن حيان وقتادة انام قالوا : العمرة واجبة .

من قال : ان العمرة تطوع :

1764 حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو خالد عن حجاج عن محمد بن المنكدر قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة هي ؟ قال : لا وان تعتمر خير لك .

1765 حدثنا عمرة ين عبد الله الاودي ثنا وكيع عن ابن عوان عن الشعبي انه قراها واتموا الحج والعمرة لله يعني : برفع التاء . وروى عن الشعبي وابي بردة بن أبي موسى انهم قالوا : العمرة سنة . وقال بعضهم : تطوع . قوله : فان احصرتم

1766 حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله : فان احصرتم قال : اذا اهل الرجل بالحج فاحصرتم بعث بما استيسر من الهدى شاة قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : هكذا قال ابن عباس في هذا كله من فسر الاحصار بالمرض والكسر والحبس .

1767 حدثنا الحسن بن عرفة ثنا اسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس حدثه حدثني الحجاج بن عمرو الانصاري انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول : من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة اخرى . فحدثت بذلك ابن عباس وابا هريرة فقالا : صدق .

وروى عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان قالوا : الاحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري الاحصار : من كل شئ اذاه .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ١ · ص ٣٣٥