الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى عن سلمة بن الاكوع وعلقمة وعبيدة السلماني والشعبي وعطاء الخراساني وزيد بن اسلم والزهري نحو ذلك من فسر ان الاية نزلت في الحامل والمرضع ، ثم نسخ .
1638 حدثنا أبي ثنا أبو سليم عبدالرحمن بن الضحاك ، ثنا الوليد ثنى خليد بن دعلج عن الحسن وقتاده ، ان قول الله : وعلى الذين يطيقونهفيمنعهم منه حمل أو رضاع أو نحو ذلك - مثل قول مجاهد ومحمد بن كعب قالا ، ثم نسخ الله ذلك بالايه الاخرى ، قوله : فمن شهد منكم الشهر إلى قوله : فعدة من ايام اخر .
ومن فسر بان الآية محكمه :
1639 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابه ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهدوعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين واحد ليست بمنسوخه ، لا يرخص هذا الا للكبير الذي لا يطيق ، أو مريض يعلم انه لا يشفى .
1640 حدثنا أبي ، ثنا عبيد الله بن موسى ، انبا عثمان بن الاسود ، قال : سالت مجاهد عن امراتي وكانت حاملا ، فوافق تاسعها ، شهر رمضان في حر شديد ، فشكت إلى الصوم ، قد شق عليها . قال : مرها فلتفطر وتطعم مسكينا كل يوم ، فاذا صحت فتقض .
قال أبو محمد : واتفق قول مجاهد على ازاله القضاء عن الشيخ والزامه الفديه . واوجب على الحامل الفديه والقضاء . وكذلك قول الحسن ، وابراهيم النخعي في أحد اقواله . وهو : قول الشافعي واحمد بن حنبل . قوله : فديه طعام مسكين 1641 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، ثنا المحاربي ، عن مسلم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يتصدق لكل يوم نصف صاع . وروى عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي ومقاتل بن حيان وحسن بن صالح انه يتصدق بنصف صاع . وروى عن أبي هريرة واحد القولين عن ابن عباس ومكحول .