تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زريع ثنا سعيد عن قتادة في قوله : فمن اضطر غير باغ ولا عاد في اكله ان يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة . قوله : فلا اثم عليه

1531 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله : فلا اثم عليه : في اكله حين اضطر اليه . وروى عن مقاتل بن حيان نحو ذلك . قوله : ان الله غفور رحيم

قرات على محمد بن الفضل بن موسى ثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق ثنا محمد بن مزاحم ثنا بكير بن معروف عن مقاتل ابن حيان قوله : ان الله غفور رحيم فيما اكل في اضطرار وبلغنا والله اعلم انه لا يزاد على ثلاث لقم .

1532 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن ليهعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله : ان الله غفور يعني : اكل من الحرام . قوله : رحيم

به عن سعيد بن جبير : يعني رحيما به اذ احل له الحرام في الاضطرار . قوله : ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاباية 174 < <

| البقرة : ( 174 ) إن الذين يكتمون . . . . .

> >

1533 حدثنا عصام بن رواد ثنا ادم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله : ان الذين يكتمون ما انزل الله قال : هم اهل الكتاب كتموا ما انزل الله عليهم في كتابهم من الحق والهدى والاسلام وشان محمد - صلى الله عليه وسلم ونعته . وروى عن الحسن وقتادة والسدى والربيع بن انس نحو ذلك . قوله : ويشترون به ثمنا قليلا

1534 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا اسباط عن السدى : ويشترون به ثمنا قليلا : هؤلاء هم اليهود كتموا اسم محمد - صلى الله عليه وسلم واخذوا عليه طمعا قليلا ، فهو الثمن القليل . وروى عن الحسن نحو ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ١ · ص ٢٨٥