تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «لَوْ كُنْتُ تَاجِرًا مَا اخْتَرْتُ عَلَى الْعِطْرِ شَيْئًا، إِنْ فَاتَنِي رِبْحُهُ مَا فَاتَنِي رِيحُهُ»

٢٥٢ - وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ، قَالَ: صَاحِبُ الدُّنْيَا يَطْلُبُ أُمُورًا ثَلَاثَةً، لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا بِأُمُورٍ أَرْبَعَةٍ، فَالثَّلَاثَةُ: السَّعَةُ فِي الْمَعِيشَةِ، وَالْمَنْزِلَةُ فِي النَّاسِ، وَالزَّادُ إِلَى الْآخِرَةِ، وَالْأَرْبَعَةُ: اكْتِسَابُ الْمَالِ مِنْ أَحْسَنِ وَجْهِهِ، وَحُسْنُ الْقِيَامِ عَلَيْهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي مَوَاضِعِهِ، مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ، فَمَنْ أَضَاعَ الْأَرْبَعَةَ لَمْ يُدْرِكِ الثَّلَاثَةَ.

٢٥٣ - وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ، قَالَ: الْغَنِيُّ: مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ

٢٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَالطَّعَامِ

إصلاح المال · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إصلاح المالص ٨١