b في كتاب الوقف المذكور فان نقص ريع الاوقاف المشار اليها عما هومقرر لهم في كتاب الوقف الاول المذكور دخل لنقص على كل منهم بنسبة ماله من المقرر * وان زاد الريع المشاراليه عن مصارف * الوقف الاول وعما شرط زياده في هذا الكتاب كان الناظر المشار اليه ان يشتري بذلك خبزا او يتصدق به علي الفقراء والمساكين المسلمين في ليالي الجمع عند الضريح
a المشار اليه على ما يراه الناظر يجري ذلك كذلك ابدا فان تعدرالصرف في هذه المصارف المعينه فيه والعياذ بالله يعود الوقف المذكورجاريا على الففراء والمساكين المسلمين من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصرف ريعه اليهم بينهم على ما يراه الناظرومتي امكن الصرف في المصارف المذكورة او في بعضها يعود لوقف المذكور جاريا ثباته يجري ذلك كذلك وجودا