تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن الحد فيه أن يستغني عن آبائه بالرعي نقله التادلي . | والحمل عيب قيل بالإطلاق | وقيل في علية ذي استرقاق ( والحمل عيب قيل بالإطلاق ) وفي وخش الرقيق وعليه وهو قول مالك وابن القاسم وعليه عمل الناس اليوم ( وقيل ) إنما هو عيب ( في علية ذي استرقاق ) وهو قول ابن كنانة ، ويفهم ضعفه من عدم تصدير الناظم ، وانظر ما تقدم عند قوله : ولم يجز في الحيوان كله الخ . وعند قوله : وشرطها مكث بملك الخ . | والافتضاض في سوى الوخش الدني | عيب لها مؤثر في الثمن ( والافتضاض في سوى الوخش الدني ) القبيحة المنظر التي تراد للخدمة وغيرها هي الرائعة ( عيب لها مؤثر في الثمن ) وظاهر أن الثيوبة في الرائعة عيب مطلقا كانت ممن يفتض مثلها أم لا ، وليس كذلك . وإنما هي عيب فيمن لا يفتض مثلها وإلا فهي محمولة على الافتضاض ( خ ) : عاطفا على ما لا رد فيه وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها الخ . وبالجملة فالثيوبة عيب في العلى الغير المطيقة فقط وليست بعيب في الوخش مطلقا ولا في العلى المطيقة إلا بشرط خلافا لظاهر ( خ ) أيضا من أنها عيب حتى في الوخش التي لا يفتض مثلها . | والحمل لا يثبت في أقل من | ثلاثة من الشهور فاستبن | ( والحمل ) لحرة أو أمة ( لا يثبت في أقل من ثلاثة من الشهور فاستبن .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٧٣