تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كزوج وأختين وأخوين لأم وتعول لعشرة بمثل ثلثيها إن زيدت الأم ، ويعرف قدر ما انتقص لكل وارث بنسبة الزائد إلى المجموع ، ففي المسألة الأولى وقع العول بواحد ونسبته من سبعة سبع فقد انتقص لكل وارث سبع ما بيده ، وفي الثانية وقع باثنين ونسبتهما من الثمانية ربع فقد انتقص لكل وارث ربع ما بيده ، وفي الثالثة انتقص لكل واحد ثلث ما بيده ، وفي الرابعة انتقص لك خمسا ما بيده وهكذا ، فإذا قيل : لك كم انتقص لكل واحد فإنك تنسب الجزء الزائد على أصل المسألة إلى ما انتهت إليه المسألة بالعول ، وإذا قيل لك : بكم عالت فإنك تنسبه إلى أصل المسألة بدون عول ، وفي ذلك قال الشيخ علي الأجهوري رحمه الله : | وعلمك قدر النقص من كل وارث | بنسبة عول للفريضة عائله | ومقدار ما عالت بنسبته لها | بلا عولها فارحم بفضلك قائله | وتعول الاثنا عشر لثلاثة عشر بمثل نصف سدسها كزوجة وأختين لأب وأخ لأم ، وقد انتقص لكل وارث جزء من ثلاثة عشر ، وتعول أيضا لخمسة عشر بمثل ربعها كزوج وأبوين وابنتين ، وقد انتقص لك وارث خمس ما بيده وتعول أيضا لسبعة عشر بمثل ربعها وسدسها كثلاث زوجات وثمان أخوات شقائق أو لأب وأربع لأم وجدتان للزوجات الربع وللأخوات الثلثان والربع من أربعة والثلثان من ثلاثة وهما متباينان فتضرب أحدهما في كامل الآخر باثني عشر للزوجات ربعها ثلاثة وللأختين ثلثاها ثمانية وللإخوة للأم ثلثها أربعة ، وللجدتين سدسها اثنان ومجموع ذلك سبعة عشر ، وقد انتقص لكل وارث خمسة أجزاء من سبعة عشر ، فإذا كانت التركة في هذه المسألة سبعة عشر دينارا فلكل واحدة دينار وتسمى أم الأرامل والدينارية الصغرى ، وتعول الأربعة والعشرون لسبعة وعشرين فقط بمثل ثمنها كزوجة وأبوين وابنتين وهي المنبرية ، وقد انتقص لكل وارث تسع ما بيده ، وإنما سميت بذلك لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال : صار ثمنها تسعا ومضى على خطبته التي أولها : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا الذي يجزي كل نفس تسعى وإليه المعاد والرجعى فقيل له : زوجة وأبوان وابنتان فقال : صار ثمنها تسعا الخ . وجاءت إليه امرأة فقالت : أخي توفي وخلف ستمائة دينار فأعطيت منها دينارا واحدا فقال لها : أخوك توفي عن زوجتين وابنتين وأم واثني عشر أخا وأنت ؟ فقالت : نعم . فقال : هو حقك . وتسمى هذه بالدينارية الكبرى ، فكان علي رضي الله عنه يفهم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٦٤