| وكل ما سرق وهو باقي | فإنه يرد باتفاق | ( وكل ما سرق وهو باق ) بعينه بيد السارق أو غيره ( فإنه يرد ) لربه ( باتفاق ) أي إجماعا ويرجع الغير على السارق إن كان أخذه منه بعوض ، ولو كان السارق عبدا فإنه يتبعه به إذا عتق يوما ما ، وظاهره أنه يرد ولو قطع وهو كذلك ، ومفهوم قوله : وهو باق الخ . أنه إذا فات بذهاب عينه ففيه تفصيل فإن كان متصل اليسر بالمسروق كله أو بعضه من يوم سرق إلى اليوم إقامة الحد عليه فإنه يقطع ويغرم كما قال : | وحيثما السارق بالحكم قطع | فبالذي سرق في اليسر اتبع | ( وحيثما السارق بالحكم قطع ) لعدم رجوعه عن إقراره بها أو لقيام البينة عليه ( فبالذي سرق في ) حال ( اليسر ) المستمر إلى وقت القطع ( اتبع ) وإن كان وقت السرقة معسرا أو أعسر في بعض المدة التي بين السرقة والقطع لم يلزمه غرم ولو أيسر بعد القطع لخبر إذا أقيم الحد على السارق فلا ضمان عليه أي : لا يتبع به في عسره وقت السرقة أو فيما بين السرقة والقطع لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده واتباع ذمته ، ومفهوم قطع أنه إذا لم يقطع لكونه سرقه من غير حرزة أو لقيام شاهد واحد عليه بها أو لكون المسروق أقل من نصاب أو لسقوط العضو الذي يجب قطعه بسماوي أو بجناية عليه أو لرجوعه عن الإقرار بها ، ونحو ذلك اتبع به مطلقا موسرا أو معسرا أو يحاصص به ربه غرماء السارق إن كان عليه دين وهو كذلك ( خ ) : ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا . | والحد لا الغرم على العبد متى | أقر بالسرقة شرعا ثبتا | ( والحد ) أي القطع ( لازم على العبد ) لا الغرم فلا يلزمه ولو كان ذا شائبة ( متى أقر بالسرقة ) بسكون الراء للوزن أي ولم يرجع عنه ( شرعا ثبتا ) خبر ثان أي : والحد لازم ثابت شرعا
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٦٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي