تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فائدة : قال عياض : أخذ المال بغير حق على ضروب عشرة : حرابة وغيلة وغصب وقهر وخيانة وسرقة واختلاس وخديعة وتعد وجحد ، واسم الغصب يطلق على الجميع في اللغة كالحرابة كل ما أخذ مكابرة ومدافعة ، والغيلة ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة ليأخذ ماله ، وحكمه حكم الحرابة . والغصب ما أخذه ذو القدرة والسلطان والقهر نحو منه إلا أن يكون من ذي القوة في جسمه للضعيف ومن الجماعة للواحد ، والخيانة كل ما كان لآخذه قبله أمانة أو يد ، والسرقة ما أخذ على وجه الاختفاء ، والاختلاس كل ما أخذ بحضرة صاحبه على غفلة وفر آخذه بسرعة ، والخديعة ما أخذه بحيلة كالتشبه بصاحب الحق ، وصاحب الوديعة أو المتزيي بزي الصلاح ليأخذ المال بذلك ، والجحد إنكار ما تقرر بذمة الجاحد وأمانته وهو نوع من الخيانة ، والتعدي ما أخذ بغير إذن بحضرته أو مغيبه اه . | ومدع على امرىء أن سرقه | ولم تكن دعواه بالمحققه | ( ومدع على امرىء إن سرقه ولم تكن دعواه بالمحققة ) . أي البينة التي تحقق دعواه فيشمل ما إذا قال : اتهمته لأن دعوى الاتهام لا بينة فيها ، وما إذا حقق عليه الدعوى ولم تقم له بينة فالحكم في الصورتين واحد كما قال : | فإن يكن مدعيا ذاك على | من حاله في الناس حال الفضلا | ( فإن يكن مدعيا ذاك على من حاله في الناس حال الفضلا | فليس من كشف لحاله ولا | يبلغ بالدعوى عليه أملا | فليس ) على المدعى عليه يمين ولا ( من ) زائدة ( كشف لحاله ) بالسجن ونحوه ( ولا يبلغ بالدعوى عليه أملا ) بل يلزم المدعي الأدب كما قال ( خ ) في الغصب : وأدب مميز كمدعيه على صالح الخ . وانظر ما تقدم في باب اليمين عند قوله : وتهمة إن قويت الخ . | وإن يكن مطالبا من يتهم | فمالك بالضرب والسجن حكم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٥٩٥