| تنبيه : قال فيها أيضا : وإن أحلت على ثمن طعام لك من له عليك مثل الثمن من بيع أو من قرض لم يجز للمحال به أن يأخذه له من الطعام إلا ما كان يجوز لك أن تأخذه من غريمك اه . | تنبيه آخر : قال البرزلي : كان شيخنا يعني ابن عرفة يجيز لمن عليه طعام أن يرسل من يشتري طعاما بمال الطالب ثم يتقاضاه منه الطالب قال : وظاهره ولو كان من ناحيته وسببه ولعله خففه مراعاة لمن يجيز أن يقتضي من ثمن الطعام طعاما وهو قول خارج المذهب والله أعلم . ونقله العلمي في نوازله وفي البرزلي أيضا سئل المازري عمن اضطرته الحاجة إلى اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ؟ فأجاب بأنه لا يجوز ثم قال في آخر كلامه : ولكن إن لم يقدر على خلاص الثمن إلا بالطعام فيفعلانه على وجه سائغ يأخذ الطعام ويوكل به من يبيعه على ملك ربه فينفذه للحاضر ويقضي البائع ويفعله بإشهاد من غير تحيل على إظهار ما يجوز وإبطال ما لا يجوز . | قلت : مثله يقع اليوم عندنا يعطي الزرع للبادية فلا يجد ما يأخذه فيعطيه الحيوان والسؤال كالسؤال والجواب كالجواب اه . ونقله الملوي في مسائل التصيير .
| 1 ( فصل في الجائحة في ذلك ) 1
| أي في الثمار وما ألحق بها . | وكل ما لا يستطاع الدفع له | جائحة مثل الرياح المرسله | ( وكل ما ) أي شيء ( لا يستطاع الدفع له ) والاحتراز منه إذا أصاب الثمر فأتلف ثلثها فأكثر فهو ( جائحة ) لها وذلك ( مثل الرياح المرسله ) تسقط الثمرة بها والثلج والبرد والمطر الغالب والعفن والجراد والدود والطير والفأر والنار وغاصب وسارق . | والجيش معدود مع الجوائح | كفتنة وكالعدو الكاشح | ( والجيش ) يمر بالنخل ليأخذ ثمرته ( معدود من الجوائح ) لأنه لا يستطاع دفعه ( كفتنة ) تقع في البلد فينجلي عنه أهله أو يقل وارده بسببها فلا يجد مشتري الثمرة من يبيعها له كمن اكترى فندقا أو حماما فانجلى أهل البلد عنه أو قل وارده ولم يجد من يسكنه فلا كراء علية انظر شرح