حلق الشعر ولحية التاجر ليسا بمثلة لأن الشعر يعود كما في الزرقاني ونحوه في الشامل قائلا : ولا مثلة بحلق لحية عبد وإن تاجرا أو رأس أمة وإن رفيعة عند مالك لا عند المدنيين كابن الماجشون فهو مثلة . واختار اللخمي القول الأول إن عاد الشعر ، والثاني إن لم يعد الخ . وبه يسقط اعتراض الشيخ بناني والوسم بالنار ليس بمثلة إلا أن يكتب بها في جبهته آبق ونحوه . | تنبيه : إذا مثل الزوج بزوجته فلها التطليق كما مر في ضرر الزوجين . | ومن بمال عتقه منجم | يكون عبدا مع بقاء درهم | ( ومن ) مبتدأ ( بمال عتقه ) مبتدأ ثان والمجرور قبله خبره ( منجم ) أي مؤجل يدفعه شيئا فشيئا فهو بالخفض نعت لمال ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره صلة من وهي واقعة على العبد المكاتب ( يكون عبدا مع بقاء درهم ) عليه من كتابته ، والجملة خبر الموصول ولا مفهوم لقوله : منجم بل كذلك إذا قاطعه على مال حال وعجز عن أداء بعضه ولو درهما فإنه يرق ، وهذا إن اتفق السيد والعبد على التعجيز ولم يكن للعبد مال ظاهر وإلا فليس له العجز على المشهور ، ولو اتفقا عليه فإن اختلفا فقال السيد : أردت التعجيز وامتنع العبد أو بالعكس فلا بد من نظر الحاكم في ذلك قاله في التوضيح . | والقول للسيد في مال حصل | والخلف في قدر وجنس وأجل | ( والقول للسيد ) بيمين كما في ابن عرفة : إذا اختلف مع عبده ( في ) نفي أداء ( مال حصل ) في ذمة العبد بسبب الكتابة فقال العبد : أديته كله أو بعضه ، وأنكر السيد ذلك فإن نكل حلف المكاتب وعتق ومحل اليمين ما لم يشترط السيد في صلب عقد الكتابة التصديق بلا يمين ، وإلا فيعمل بشرطه كما في الزرقاني عن الجزيري ، وتقدم نحوه في القرض . وكذا القول للسيد أيضا في نفي الكتابة إذا ادعاها العبد وأنكرها السيد ، لكن بلا يمين لأنها من دعوى العتق ( خ ) : والقول للسيد في نفي الكتابة والأداء . ( والخلف ) أي الخلاف ثابت في اختلافهما ( في قدر ) فقال السيد : بمائة ، وقال العبد : بخمسين ، فإن القول للعبد بيمين على المشهور إن أشبه وحده أو مع السيد ،
البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي