تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وما كمركوب ففيه لزما | حوز بعامين فما فوقهما | ( وما ) كان ( كمركوب ) من الدواب اسم شرط ( ففيه لزما ) جوابه ( حوز بعامين ) فاعل ( فما فوقهما ) عطف عليه . | وفي العبيد بثلاثة فما | زاد حصول الحوز فيما استخدما | ( وفي العبيد بثلاثة ) من الأعوام ( فما زاد ) عليها ( حصول الحوز فيما استخدما ) فحصول الحوز مبتدأ وفي العبيد يتعلق به وبثلاثة خبره وفيما استخدما بدل من قوله في العبيد بدل بعض من كل أيضا ، ومعنى الأبيات ظاهر ، وما ذكره من أن الأصول تفارق غيرها في حيازة الأجانب أصله لأصبغ كما في المفيد وغيره ، وعليه درج ( خ ) حيث قال : وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ، ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض الخ . إلا أنه اعترض عليه بحسب مفهومه لأن مفهوم قوله : في الأجنبي أن العقار وغيره سواء في حيازة الأقارب فلا بد فيه من الأربعين سنة ، وهذا لا يقوله أصبغ بل هو كما فرق بين الأجانب في الأصول فرق في غيرها من الأقارب ، فجعل الحيازة بينهم في غيرها فوق العشرة أعوام ودون الأربعين بالاجتهاد كما في ابن سلمون ، وأما ابن القاسم فسوى بين الأصول وغيرها في الأجنبي كما سوى بينهما في الأقارب ، ففي المدونة قال ابن القاسم : من حاز على حاضر عروضا أو حيوانا أو رقيقا فذلك كالحيازة في الربع اه . وعليه فمفهوم قوله في الأجنبي لا يتمشى على قول أصبغ كما ترى ولا على قول ابن القاسم لأن الحكم لا يختلف عنده في الأصول وغيرها ، فالأجانب بالعشرة فيهما والأقارب بما يزيد على الأربعين فيهما فتوجه عليه الاعتراض ، وأما الناظم فكلامه خاص بالأجانب كما قررنا ، وأما حوز الأقارب لغير الأصول فلم يتكلم عليه وتكون الحيازة بينهم فيه بما فوق العشرة ودون الأربعين على قول أصبغ الذي درج عليه فلا اعتراض عليه ، ولكن مستند ( خ ) فيما ذكره هو قول ابن رشد ما نصه : ولا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والعروض والحيوان ، وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال الأجنبي اه . قال طفي : ولم أر التفصيل الذي سلكه ابن رشد من التفريق في الأجنبي فقط إلا أنه رجل حافظ ولعله فقه له اه . | والوطء للإماء باتفاق | مع علمه حوز على الإطلاق | ( والوطء للإماء باتفاق مع علمه ) أي القائم وسكوته بلا مانع ( حوز على الإطلاق ) طالت المدة أم لا . فقوله : باتفاق يتعلق بقوله حوز ، ومع علمه يتعلق بالوطء ، وهذا البيت تكرار مع قوله في فصل بيع الفضولي :

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٤٣٠