تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في المتيطية . وفي المعيار : أن هبة الدار المكتراة لا بد أن يدخل الكراء في هبة الدار وإلا جرى فيها ما تقدم ، ثم إنما يتم إلحاقه بعد موته إذا كان المحبس عليه غير وارث وحمل ذلك ثلثه قاله في المتيطية أيضا . فقول الناظم : ويجب الخ يعني على جهة الأولوية لأنه إذا لم ينص على ذلك أو لم يرد إدخال ذلك في الحبس ولم يحصل مانع قبل الجذاذ والحصاد فالحيازة تامة ، وقولي : مأبور احترازا من غيره فإنه للمحبس عليه فلا تأتي فيه العلة المتقدمة ، ومفهوم للصغار ومن في معناهم من سفيه ومعتوه أنه إذا حبسه على الكبار الرشداء وقبضوا الأصول بما فيها فإن حيازتهم تامة وإن كانت الثمرة لربها ، وكذا لو حبس على غيرهم دار فقبضوها وفيها متاع له فإن الحيازة تامة لأنهم قبضوها وزائدا معها كما في المتيطية وابن سلمون . وانظر ما يأتي آخر الهبة من أنه يجوز أن يهب له أرضا ويستثني غلتها سنين وهذا في غير دار سكناه كما قال : | ومن يحبس دار سكناه فلا | يصح إلا أن يعاين الخلا | ( ومن يحبس دار سكناه ) على بنيه أو على غيرهم ( فلا يصح ) الحوز ( إلا أن يعاين الخلا ) منها ويشهد عدلان بمعاينتها خالية من شواغل المحبس ويستمر على خروجه منها عاما كاملا ، فإن رجع لسكناها قبله وبقي فيها حتى مات أو حصل مانع بطل إلا أن يكون المحبس مريضا أو طريدا فآواه المحبس عليه فمات فذلك كلا رجوع كما في كتاب الصدقة من ابن سلمون ( خ ) عاطفا على المبطلات أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام ، وظاهر هذا ولو رجع إليها بكراء عقده فيها بأن قومها أرباب المعرفة بكراء قدره كذا وسكنها بذلك الكراء ، وبه صرح المتيطي في الصدقة قال : ولو جاز ذلك بالكراء لجاز بغير كراء . قال : فإن لم يسكنها ولكن أسكنها غيره فإن أسكنه إياها على وجه العمرى أو الإسكان بطلت ، وإن كان بكراء صحت ، وإن شك هل بكراء أو إسكان صحت ، وأما غير دار السكنى إذا عاد إليه قبل العام بكراء كما لو وهب لصغير فدانا من أرض ثم حرثه قبل العام بكراء قومه به أرباب المعرفة فإنه لا يبطل كما نص عليه في هبات المعيار . إلا أن يعاين الخلاء يعني لكلها أو جلها كما قال ( خ ) في الهبة : ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكرى له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط ، والأكثر بطل الجميع الخ . والهبة والحبس من واد واحد كما يأتي ، وظاهره أنه لا بد من إخلائها ولو حبسها على محجوره مع ما فيها من الأمتعة . انظر ما يأتي عند قوله في الهبة : وإن يكن موضع سكناه وهب الخ . | ونافذ تحبيس ما قد سكنه | بما كالاكتراء من بعد السنه | ( ونافذ تحبيس ما قد سكنه ) بعد تحبيسه ( بما كالاكتراء من بعد السنه ) الظاهر أن ما والكاف زائدتان ، وظاهره أن الكراء شرط في صحة حيازته وليس كذلك بل مهما رجع بعد السنة

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٧٢