تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كذا طعام جهة لا يمتنع | وعين أو عرض لدى الأخرى وضع | ( كذا طعام جهة لا يمتنع وعين أو عرض لدى الأخرى ) يتعلق بقوله : ( وضع ) أي لا يمتنع وضع طعام من جهة ووضع عين أو عرض من الأخرى ولم يقل وضعا بألف التثنية لأن العطف بأو وهو لا تجب فيه المطابقة . وهذا البيت تكرار مع قوله : وجاز بالعرض إذا ما قوما من جهة الخ ( خ ) : عاطفا على الجواز وبعين وعرض وبعرضين مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات الخ . | والمال خلطه ووضعه بيد | واحد أو في الاشتراك معتمد | ( والمال ) الذي أخرجه كل منهما ( خلطه ) مبتدأ ثان ( ووضعه ) عطف عليه ، والواو بمعنى ( أو ) وخبره معتمد آخر البيت والمعنى : أن خلط المالين حسا بحيث لا يتميز أحد المالين من الآخر ، أو حكما بأن يوضعا معا ( بيد واحد ) منهما أو واحد غيرهما ( أو ) وضعا معا أيضا ( في ) محل ( الاشتراك ) بينهما بأن يجعلاهما في بيت واحد ، وقفلا عليه بقفلين أخذ أحدهما مفتاح أحد القفلين وأخذ الآخر مفتاح الآخر ، وأحرى إذا كان قفلا واحدا وبيد كل منهما مفتاحه ( معتمد ) أي شرط في حصول الضمان منهما ، فإذا خلطا حسا أو حكما فالتالف منهما وإن لم يحصل خلط لا حسا ولا حكما فالتالف من ربه وما اشترى بالسالم فبينهما على رب التالف نصف ثمنه ، فالخلط المذكور شرط في الضمان منهما كما قررنا لا في الصحيحة لأنها صحيحة مع توفر شروطها ولو لم يخلطا ولا في اللزوم لأنها لازمة بالقول ( خ ) : ولزمت بما يدل عرفا من قول كاشتركنا أو بما يقوم مقامه من فعل كخلط المالين والعمل بهما ، ثم ذكر ما هو شرط في الضمان فقال : إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه وما ابتيع بغيره فبينهما الخ . وتقدم قريبا أنها وإن كانت لازمة بالقول فكل منهما له بعد العمل الانحلال لا قبله فليس له ذلك إلا بتراضيهما وإلا لم تكن فائدة للزومها بالقول . | تنبيهات . الأول : علم من كون الشركة تنعقد بما يدل عرفا أن العم أو الأخ إذا كان كل

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٣٥١