البوادي الخ . ونقل عن المعيار أن أجرة الحصاد بشرط اللقاط معه فاسدة وإن كان زكاة ما يلقطه على رب الزرع لأن ما يلقطه حينئذ مؤاجر به ، ويفهم منه أنه لا زكاة على ربه فيما يلقطه إذا لم يشترط لقطه وكان اللقاط يأخذه لنفسه . | وعاجز من حظه يكمل | بالبيع مع بدو الصلاح العمل | ( و ) عامل في المساقاة ( عاجز من حظه ) يتعلق بقوله ( يكمل ) بالبناء للمفعول ونائبه العمل آخر البيت والجملة خبر عن عاجز و ( بالبيع ) يتعلق بيكمل ( مع بدو الصلاح العمل ) حال والتقدير وعاجز عن إتمام عمله يكمل عمله من حظه ببيعه حال كون عجزه مع بدو صلاح الثمرة . | وحاصله أنه إذا عجز بعد بدو الصلاح فإنه يباع حظه من الثمرة ويستأجر بثمنه من يكمل العمل ، فإن كان له فضل فله وإن كان نقص فيتبع به إلا أن يرضي رب الحائط أخذه ويعفيه من العمل فذلك له قاله في ضيح ، وفهم من الناظم أنه لا يجوز للعامل أن يساقي غيره في هذا الوجه وهو كذلك ، إلا مساقاة في ثمر حل بيعه كما مر . | وحيث لم يبد ولا يوجد من | ينوب في ذاك مناب مؤتمن | ( وحيث ) عجز العامل أو ورثته بعد موته ( ولم يبد ) صلاح الثمرة ( ولا يوجد من ) أي أمين ( ينوب ) عنه ( في ذاك ) العمل ( مناب ) العامل الذي هو ( مؤتمن ) عن رب الحائط . | فعامل يلق صلى الله عليه وسلم
1648 ; ى له ما أنفقا | وقول خذ ما ناب واخرج متقى | ( فعامل يلقى له ما اتفقا ) على الثمرة ولا شيء له منها ولا من أجرة عمله . قال في المدونة : وإذا عجز العامل عن السقي قبل طيب الثمرة قيل له ساق من شئت أمينا فإن لم يجد أسلم الحائط إلى ربه ( خ ) : فإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا ، وظاهره كظاهر المدونة والنظم أن العامل إذا أسلمه وألغى نفقته لزم رب الحائط قبوله ولا مقال له وليس كذلك بل له أن لا يقبل إذ من حجته أن يقول : أنا لا أقبل تسليمه هدرا ولكن أنا أستأجر من يعمل تمام العمل وأبيع ما صار له من الثمرة وأستوفي ما أديت ، فإن فضل فله وإن نقص اتبعته به قاله اللخمي وابن يونس ، وكذا قال ابن القاسم في المتزارعين ، فعجز أحدهما بعد العمل وقبل الطيب فإنه يقال لصاحبه : اعمل فإذا طاب الزرع بع واستوف حقك فما فضل كان له وما نقص اتبعته به لأن العمل كان له لازما . قال في ضيح : وهذا هو المتعين خلاف ما قاله ابن عبد السلام من أنه يلزم ربه قبوله ، وظاهر ( خ ) أيضا كالمدونة والنظم أنه لا شيء للعامل إذا رضي رب الحائط بقبوله ولو انتفع رب الحائط بما عمل العامل فيه . وقال اللخمي : له قيمة ما انتفع به من العمل الأول قياسا على قولهم في الجعل على حفر البئر ، ثم يترك اختيارا وأتم صاحب البئر