| 1 ( فصل في التولية ) 1
| وهي كما لابن عرفة تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه . ( والتصيير ) وهو دفع شيء معين ولو عقارا في دين سابق . | تولية المبيع جازت مطلقا | وليس في الطعام ذاك متقى | ( تولية ) الشيء ( المبيع ) لغير بائعه بثمنه ( جازت مطلقا ) كانت قبل قبض المشتري للمبيع أو بعده ( وليس ذاك في الطعام ) قبل قبضه ( متقى ) أي ممنوعا ، بل تجوز فيه قبل قبضه كالشركة فيه والإقالة لأن الثلاثة معروف رخص فيها الشارع صلوات الله عليه كما رخص في اشتراء العرية المشار إليها بقوله . ( خ ) : ورخص لمعير أو قائم مقامه اشتراء ثمرة تيبس أن لفظ بالعرية وبدا صلاحها وكان يخرصها ونوعها الخ . وقولنا : لغير بائعه احترازا مما إذا كان لبائعه فإنه إقالة . وقولنا بثمنه احترازا مما إذا كان بأقل أو بأكثر ، فإنه بيع فلا تجوز فيه قبل قبضه ، وظاهره أن التولية في الطعام وغيره جائزة ولو على تأخير الثمن لأجل معلوم ، وهو كذلك ما لم يكن الشيء المولى بالفتح سلما وإلا فلا بد أن يتعجل المولي بالكسر رأس المال ناجزا لئلا يدخله بيع الدين بالدين ، وهو أشد من ابتداء الدين بالدين لما مر أن ابتداءه يجوز تأخره ثلاثا ، ولو بشرط . | والشرط في التصيير أن يقدرا | دين والإنجاز لما تصيرا | ( والشرط في ) صحة ( التصيير ) وتمامه أمران أحدهما ( أن يقدر دين ) أي يعلم قدره لأنه ثمن للمصير بالفتح ( و ) ثانيهما ( الإنجاز ) لقبض ( ما تصيرا ) ومفهوم الشرط الأول أنه إذا لم يعرفا معا أو أحدهما قدر الدين لم يجز ، وهو كذلك لأنه مبايعة فلا يجوز مع جهل العوضين أو أحدهما إلا إذا تعذرت المعرفة بكل حال ، فيجوز حينئذ على وجه التحلل كما يأتي في مسألة التمخي آخر الفصل ، وكما تقدم في قوله في الصلح : | وجائز تحلل فيما ادعى | ولم تقم بينة للمدعى | فانظر ذلك هناك ، ومفهوم الشرط الثاني أنه إن تأخر القبض للشيء المصير ولو لبعضه لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطلت كلها ، فإن التصيير لا يجوز وهو كذلك إن كان الشيء المصير غير معين كأن يصير له في الدين الذي عليه عرضا أو حيوانا أو طعاما موصوفا فيمنع ، ولو وقع