تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له الشفعة بقدر ما بقي على المعتمد وللمشتري الأول شفعة الكل فيما إذا باع الكل وشفعة الباقي فيما إذا باع البعض . | وحيثما في ثمن الشقص اختلف | فالقول قول مشتر مع الحلف | ( وحيثما في ثمن الشقص اختلف ) فقال المشتري : بعشرة . وقال الشفيع : بخمسة . ولا بينة لواحد منهما ( فالقول قول مشتر مع الحلف ) إن أشبه سواء أشبه الشفيع أيضا أم لا . كما قال : | إن كان ما ادعاه ليس يبعد | وقيل مطلقا ولا يعتمد | ( إن كان ما ادعاه ) من الثمن الذي هو العشرة ( ليس يبعد ) عند الناس كونه ثمنا للشقص فإن بعد وأشبه ما قاله الشفيع فقط فالقول له بيمينه ، فإن لم يشبها حلفا وتقع الشفعة بقيمة الشقص ( خ ) : وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين ككبير يرغب في مجاورته ، وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط أي قيمة الشقص الخ . وظاهره كالناظم أن المشتري يحلف حقق الشفيع عليه الدعوى أم لا . وهو كذلك على ما به العمل من توجه يمين التهمة مطلقا ، ولا يخرج عن ذلك إلا ما فيه معرة كما مر عند قوله : وتهمة إن قويت بها تجب الخ . وإذا قال المشتري : إن الأرض مقسومة ، وقال الشفيع : لم تقسم ، فالقول للشفيع كما في الباب الخامس والعشرين من التبصرة . ( وقيل ) وهو لمطرف القول قول المشتري ( مطلقا ) أشبه أم لا ( و ) لكن هذا القول ( لا يعتمد ) عليه . | وابن حبيب قال بل يقوم | وباختيار للشفيع يحكم | ( وابن حبيب قال ) لا ينظر لقول المشتري ولا لقول الشفيع ( بل يقوم ) الشقص قيمة عدل ( وباختيار للشفيع يحكم ) أي : ويخير الشفيع في أن يأخذ بتلك القيمة أو يترك ، فهذه أقوال ثلاثة . والمشهور أولها كما مر فكان الواجب الاقتصار عليه ، وإذا وجبت اليمين على المشتري لشبهه فله أن لا يحلف حتى يشهد على الشفيع بالأخذ بالشفعة ، كما أن من قام له شاهد بحق فلا يحلف حتى يعذر للمشهود عليه هل يجرح شاهده أم لا ؟ لئلا يجرح فتذهب يمينه باطلا قاله

البهجة في شرح التحفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ٢ · ص ٢٠٢