تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غير إيقاف لأنه دين حل بموتها ، ولا فائدة في الإيقاف لأنه يؤخذ منها على كل حال ولو مات الولد ونحوه بعدها لورث ذلك ورثته . | ثم اعلم أن الذي يقتضيه الترتيب الطبيعي تقديم هذين البيتين على قوله : وليس للأب الخ . ثم يقول : وإن تمت ذات اختلاع البيتين ثم يقول : ومن يطلق زوجة البيتين أيضا إذ الكل مفرع على قوله هنا والخلع بالإنفاق الخ . ولعل ناسخ المبيضة قدم وأخر والله أعلم . | تنبيهان . الأول : إذا خالع امرأته على أن سلمت له ولدها منه وأنها إن أرادت أخذه فليس لها ذلك إلا أن تلتزم عن الأب مؤنته فإن ذلك خلع جائز نافذ حتى على قول ابن القاسم قاله في المتيطية . | الثاني : ذكر ( ح ) في التزاماته أن ما يأتي في قول الناظم : ومن يطلق زوجة ويرتجع البيتين يجري حتى في هذه الصورة المذكورة في التنبيه عن المتيطية دون التي في النظم التي هي قوله : وجاز قولا واحدا الخ . فإن النفقة لا تسقط عنه بارتجاعها . | وللأب الترك من الصداق | أو وضعه للبكر في الطلاق | ( وللأب ) خبر عن قوله ( الترك ) وقوله : ( من الصداق ) يتعلق بالترك ( أو وضعه ) بالرفع معطوف على الترك ( للبكر ) يتنازع فيه ترك ووضع ( في الطلاق ) يتعلق بالمعطوف المذكور ، ومعنى الشرط الأول أنه يجوز في نكاح التسمية للأب دون غيره من الأولياء أن يترك بعد العقد وقبل البناء عن الزوج شيئا من صداق ابنته البكر التي لم يرشدها إذا كان ذلك سدادا ونظرا قاله ابن القاسم . وقال مالك : للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق المثل على النظر ، ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق ، وهو معنى الشرط الثاني أي يجوز للأب أيضا دون غيره أن يضع عن الزوج بعد العقد جميع النصف على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق قبل البناء كان ذلك نظرا أم لا . لقوله تعالى : إلا أن يعفون } ( البقرة : 237 ) أي المالكات لأمر أنفسهن : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ( البقرة : 237 ) وهو الأب عند مالك وأما السيد فله إسقاط مهر أمته كله قبل الدخول وبعده ، وقبل الطلاق وبعده قاله في الجلاب . قوله : في الطلاق أي في شأن

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٥٧