تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا ترد من عمى ولا شلل | ونحوه إلا بشرط يمتثل | ( ولا ترد ) بالبناء للمفعول ( من عمى ) يتعلق به ( ولا شلل ونحوه ) معطوفان عليه ( إلا بشرط ) استثناء مفرغ والباء بمعنى مع ( يمتثل ) بالبناء للمفعول صفة لشرط أي : لا ترد المرأة بشيء من العمى والشلل والعور والإقعاد ونحو ذلك من غير العيوب الأربعة التي هي الجنون والجذام والبرص وداء الفرج إلا مع اشتراط السلامة من ذلك الشيء الخاص كاشتراطه كونها سليمة من العمى أو البكم أو العرج أو الإقعاد ، فيجدها بخلاف ذلك ، أو اشترط أنها سليمة في جسمها ولم يزد فله ردها حينئذ كما في المتيطية بما مر من العمى ونحوه ، بل ولو بالسواد على ما للمتيطي ، ورده ابن عرفة بأن لفظ السلامة من الجسم لا يدل على نفي السواد . ابن عرفة : وفيها إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء لم ترد ، ولا ترد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترط السلامة منه . | قلت : فإن شرط أنها صحيحة فوجدها عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها بذلك ؟ قال : نعم إذا اشترطه على من أنكحه إياها اه . فقوله : نعم إذا اشترطه الخ . أي إذا اشترط الزوج على الولي الصحة باللفظ ، وثبت ذلك بأداء عدلين ، وأما لو لم يعلم الشرط إلا من قوله في الوثيقة صحيحة العقل والبدن فتوجد على خلاف ذلك وتعذر سؤال العدلين أو لم يتعذر ، ولكن لم يحققوا كون الزوج اشترط ذلك باللفظ ففي ثبوت الرد بذلك وعدم ثبوته لجري العادة أنه من تلفيق الموثق تردد للباجي وابن أبي زيد وإلى المسألة من أصلها أشار ( خ ) بقوله : وبغيرها أي العيوب الأربعة إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة . وفي الرد إن شرط الصحة تردد لا بخلف الظن كالقرع والسواد من بيض ونتن فم الخ . وظاهر النظم كالمدونة والمختصر أن العرف ليس كالشرط هنا وهو ظاهر بخلاف البيع ، ولعل الفرق أن النكاح مبني على المكارمة . | تنبيه : اشتراط كونها ذات مال قدره كذا أو جميلة ولو بوصف الولي يوجب الخيار للزوج إذا وجدها على خلاف ذلك كما في ابن عرفة : | والزوج حيث لم يجدها بكرا | لم يرجع إلا باشتراط عذرا | ( والزوج ) مبتدأ ( حيث ) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه : ( لم يجدها ) في محل جر بإضافة حيث ( بكرا ) مفعول ثان ليجد وجملة ( لم يرجع ) جواب حيث ومعموله محذوف أي بالثيوبة ( إلا باشتراط ) استثناء مفرغ ( عذرا ) مفعول باشتراط ، والجملة من

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٠٨