| والعبد في الأصح كالأحرار | وقيل بالتشطير كالظهار
( والعبد ) مبتدأ ( في الأصح ) يتعلق بالاستقرار في الخبر الذي هو قوله : ( كالأحرار وقيل ) فعل ماض مبني للمفعول ( بالتشطير ) نائبه أي يؤجل ستة أشهر ( كالظهار ) خبر مبتدأ محذوف والأقرب أنه حال أي حال كون التشطير كتشطير أجل الظهار أي : إذا ظاهر العبد من زوجته وأبى أن يكفر ولحقه الإيلاء فإنه يؤجل بشهرين ، وقيل أربعة أشهر كالحر ، وما صدر به الناظم هو قول ابن الجهم قال ابن عبد البر : وروي عن مالك نحوه وعليه جمهور الفقهاء اللخمي : وهو أبين لأن السنة جعلت لتختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل فيستوي في ذلك الحر والعبد ، والقول الثاني هو قول مالك ، وبه الحكم قاله في المتيطية وبه أفتى ( خ ) والعبد نصفها الخ . | وكالرجال أجل النساء | في ه صلى الله عليه وسلم
1648 ; ذه الثلاثة الأدواء | ( وكالرجال ) خبر مقدم عن قوله ( أجل النساء في هذه ) يتعلق بالاستقرار في الخبر ( الثلاثة ) صفة أو بدل ( الأدواء ) جمع داء بدل أيضا ، والمراد الجنون والجذام والبرص ولا يتصور فيهن الاعتراض فيؤجلن في التداوي من تلك الأمراض الثلاثة سنة كاملة ، لكن في الموجود منها قبل العقد ، أما ما حدث بعده فمصيبة نزلت بالزوج كما يأتي في قوله : وهو لزوج آفة من بعده الخ . | وفي سواها لا يكون الأجل | لهن إلا ما يرى صلى الله عليه وسلم
1648 ; المؤجل | ( وفي سواها ) يتعلق بقوله ( لا يكون الأجل ) اسمها ( لهن ) يتعلق بما قبله ( إلا ) استثناء مفرغ ( ما ) نكرة موصوفة خبر يكون ( يرى ) صفة لما والعائد محذوف أي يراه ( المؤجل ) بكسر الجيم المشددة فاعل يرى ، والتقدير : ولا يكون لهن أجل محدود في سواها إلا أجلا يراه المؤجل أي الحاكم باجتهاده ، والمراد بسوى العيوب الثلاثة داء فرج المرأة من رتق وقرن وعفل الآتية في قوله : والرتق داء الفرج في النساء الخ . أي فيؤجلهن الحاكم للتداوي بالاجتهاد ( خ ) : وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد . وقد تحصل أن العيوب بالنسبة إلى التأجيل وعدمه على ثلاثة أقسام قسم