تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في البادية أنه يمتنع من العقد حتى يأخذ ذلك ، والظاهر أنه حينئذ يحمل في ذلك على العرف كما مر من تعمير الذمة بالكالىء الذي جرى عرفه به على الراجح من أحد قولين تقدما عند قوله : وأجل الكوالىء المعينة الخ . وقد تقدم أيضا أن المدعى عليه هو من ترجح قوله بمعهود أو أصل الخ . وعليه فيلزمه مثل حباء أمثالها فأقل . | الثاني : في ابن عرفة عن ابن رشد : أن النحلة أي الهدية إن كانت عند الخطبة فإن تم العقد فهي للزوجة وإن لم يتم فللزوج الرجوع بها . وفي أنكحة المعيار من جواب لمؤلفه أن للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة في العدة أو غيرها ليتزوجها وبما أعطي في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء لتعذر والامتناع من قبلها لأن الذي أعطى من أجله لم يتم له ، وإذا كان التعذر من قبله فلا رجوع له لأن التمكين كالاستيفاء الخ . وذكر عن ابن غازي : إنه صحح جوابه المذكور ، وقيل لا رجوع له عليها ذكره ( ز ) عند قول المتن في أول النكاح : كفيك راغب والإهداء الخ . | قلت : ومن هذا المعنى ما مر في فصل فاسد النكاح من أن المرأة إذا غرته بموجب الفساد كان للزوج الرجوع بالصداق ، والظاهر أن رجوعه بما اتفق من الضروريات في عرسه كذلك . وفي البرزلي عن أحكام الشعبي فيمن تزوج امرأة فأخرج دينارا وقال : اشتروا به طعاما واصنعوه فانفسخ النكاح بعد الشراء به فقال : إذا جاء المنع من قبلهم ضمنوا الدينار والطعام لهم وإن كان من قبل الزوج فليس له إلا الطعام إن أدركه . البرزلي : وهو كأعوان القاضي إن ظهر اللدد من المطلوب فالأجرة عليه وإلا فعلى الطالب . وظاهر ما تقدم لابن رشد أنه من الزوج مطلقا إن فقد ذلك وتلف اه . | وإن أتى صلى الله عليه وسلم

1648 ; الضمان بالمهر على | إطلاقه فالحمل صح مجملا | ( وإن أتى ) شرط ( الضمان ) فاعل ( في المهر ) يتعلق بالضمان ( على إطلاقه ) في محل نصب حال من المهر ( فالحمل ) مبتدأ وجملة ( صح ) خبره والجملة جواب الشرط ( مجملا ) حال من

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٤٨